علي أصغر مرواريد

48

الينابيع الفقهية

كان معه واحد ممن يأخذ النصف مثل الأخت والبنت والزوج ، فإن لم يكن مولى فعصبة المولى ، فإن لم يكن عصبة المولى فمولى المولى ، فإن لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى ، فإن لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال . دليلنا : إجماع الفرقة وثبوت القول ببطلان التعصيب على ما مضى ، وثبوت التوريث لذوي الأرحام . مسألة 84 : الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما . وفي أصحابنا من قال : إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة . وقال الشافعي : أولى العصبات يقدم ثم الأولى فالأولى بعد ذلك على ما ذكر في النسب سواء ، وعنده الابن أولى من الأب وأقوى منه بالتعصيب ، ثم الأب أولى من الجد ثم الجد أولى من الأخ ثم الأخ أولى من ابن الأخ ، وابن الأخ أولى من العم ، والعم أولى من ابن العم ، وبه قال أكثر الفقهاء . ولا يرث أحد من البنات ولا الأخوات مع الإخوة شيئا ، وقال الشعبي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق : يكون للأب السدس ، والباقي يكون للابن كما يكون في النسب مثل ما نقول ، وقال سفيان الثوري : يكون بينهما نصفين ، وكان طاووس يورث بنت المولى من مال مكاتبه . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ، وفي النسب يكون للأب السدس والباقي للابن فكذلك يجب في الولاء مثله . مسألة 85 : ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب ، وبه قال الشافعي